مرسوم تنفيذي رقم 26-153
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
للوكالة هياكل تنظم طبقا لأحكام المواد من 17 إلى 20 من هذا المرسوم.