مرسوم تنفيذي رقم 26-153
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 34
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات :
• مساهمات الدولة،
• الإيرادات الخاصة للوكالة،
• الهبات والوصايا. 2 – في باب النفقات :
• نفقات المستخدمين،
• نفقات تسيير المصالح،
• نفقات الاستثمار،
• كل النفقات الأخرى الضرورية للإضطلاع بمهامها.