الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الرابع — الشبابيك الوحيدة › القسم الثالث — سير الشبّاك الوحيد
المادة 27
تكلف المصالح الممثلة للإدارات والهيئات الأخرى على مستوى الشبابيك الوحيدة بإعلام وتوجيه المستثمرين، كما تلزم بالإضطلاع بكل الأعمال ذات الصلة بصلاحياتها على النحو الآتي : .1 يكلف ممثل الوكالة بما يأتي :
– تسجيل الاستثمارات وتبليغ شهادات التسجيل ذات الصلة،
– معالجة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمار،
– تقديم الخدمات ذات صلة بتأسيس الشركات وبإنجاز المشاريع الاستثمارية،
– التأشير، خلال الجلسة، على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، وعند الاقتضاء، على مستخرج القائمة التي تشكل المساهمة العينية،
– ضمان معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة أعلاه،
– الترخيص بالتنازل عن الاستثمار وتحويل المزايا،
– مباشرة سحب المزايا، بالنسبة للاستثمارات التابعة لاختصاصه، وفقا للتنظيم المعمول به،
– تحديد مدة مزايا الاستغلال على أساس شبكة التقييم،
– القيام بكل الإجراءات المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي. .2 يكلف ممثل المركز الوطني للسجل التجاري بما يأتي :
– إطلاع المستثمر حول التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال اختصاصه،
– إصدار أي وثيقة تتعلق بالسجل التجاري في إطار إجراءات بحث الأسبقية، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– توقيع وإصدار شهادة التسمية الاجتماعية،
– توقيع وإصدار شهادة الوجود،
– توقيع وإصدار مستخرج القيد والتعديل والشطب من السجل التجاري،
– توقيع وإصدار شهادة القيد في سجل الرهون،
– القيام بجميع الإعلانات في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
– إيداع ونشر الحسابات الاجتماعية،
– استلام التصريح حول المستفيد الحقيقي. .3 يكلف ممثل إدارة الضرائب بما يأتي :
– التكفل بالإجراءات المتعلقة بفتح الملف الضريبي ومنح رقم التعريف الجبائي مع توقيع وإصدار الوثائق المتعلقة بها فورا،
– إعداد تراخيص الاقتناء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالسلع والخدمات المستفيدة من المزايا،
– توقيع وإصدار التراخيص والاعتمادات الضرورية لممارسة الأنشطة المتعلقة بمشروع الاستثمار، وفقًا للتشريع الجبائي المعمول به،
– التأشير، كل ستة (6) أشهر، على كشف تقدم مشروع الاستثمار على أساس الفواتير والوثائق المتعلقة باقتناء السلع والخدمات المتصلة بها،
– إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال،
– إعداد، كل ستة (6) أشهر، كشفا للمقاربة بين الاستثمارات التي حلّت آجال آثار تسجيلها ومحاضر معاينة الدخول في الاستغلال المعدّة،
– توجيه إعذارات للمستثمرين الذين لم يحترموا الالتزام بتقديم كشف تقدم مشروع الاستثمار و/ أو إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال. .4 يكلف ممثل إدارة الأملاك الوطنية بما يأتي :
– توفير المعلومات وكل الوثائق التي تصدرها إدارة الأملاك الوطنية ذات الصلة بالعقار الاقتصادي،
– إعلام المستثمرين بقيمة الإتاوة الإيجارية السنوية والقيمة التجارية للعقار الاقتصادي،
– مرافقة المستثمرين ومساعدتهم في الإجراءات المتعلقة بإعداد الأنظمة الأساسية للشركات وتعديلها، والتنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية وكذا في حل الشركات،
– توقيع وإصدار كل العقود الإدارية المتعلقة بمنح والتنازل وتعديل وفسخ الامتياز، الخاضعة للقانون رقم 23-17 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه. .5 يكلف ممثل مصالح التعمير بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على عقود التعمير، لا سيما رخصة البناء وشهادة المطابقة، وبهذه الصفة :
– يطلع المستثمر حول التشريع والتنظيم المتعلقين بعقود التعمير والبناء،
– يساعد المستثمر في تكوين ملفات طلب عقود التعمير،
– يتحقق من الملفات المطلوبة للحصول على عقود التعمير ويستلمها،
– يوزع ملفات طلب عقود التعمير على القطاعات المعنية ويجمع الآراء حولها،
– يبلغ المستثمر بكل التحفظات المحتملة و/أو طلب معلومات إضافية ذات صلة بعقود التعمير،
– يحضر الملفات المتعلقة بتسليم عقود التعمير،
– يوقّع ويصدر عقود التعمير،
– يعد ويرسل إلى الوصاية تقريرا كل ستة (6) أشهر عن عقود التعمير المسلمة للمستثمرين. .6 يكلف ممثل مصالح البيئة بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة استغلال المؤسسة المصنفة، وبهذه الصفة :
– يدرس الملفات المتعلقة بالمصادقة على دراسات الخطر ودراسات التأثير على البيئة والموافقة المسبقة لإنشاء والترخيص باستغلال المؤسسة المصنفة،
– يحول الملفات المذكورة أعلاه إلى المصالح المختصة ويضمن متابعتها، مع الحرص على احترام الآجال المحددة لإبداء الآراء المتعلقة بها،
– يُبلغ المستثمر بأي تحفظات و/أو طلبات معلومات إضافية ذات صلة بالملفات المذكورة أعلاه،
– يوقع ويصدر مقرر المصادقة على دراسة أو مذكرة الخطر ومقرر المصادقة على دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة والموافقة المسبقة لإنشاء وكذا الترخيص باستغلال المؤسسة المصنفة في الآجال المحددة في هذا المرسوم. .7 يكلف ممثل الحماية المدنية بإبداء الرأي حول طلبات رخصة البناء، رخصة الاستغلال والمصادقة على دراسة الخطر ودراسة التأثير على البيئة، وكذا حول كل الدراسات التقنية المتعلقة بالوقاية من الأخطار من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة. .8 يكلف ممثل مصالح الطاقة بما يأتي :
– مساعدة المستثمر في تقييم احتياجات مشروعه من الطاقة،
– مرافقة المستثمر في إتمام الإجراءات المتعلقة بربط المشروع بشبكات الطاقة،
– إبداء الرأي حول إصدار كل التراخيص المتعلقة بالمشروع الاستثماري، ضمن مجال اختصاصه. .9 يكلف ممثل الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بما يأتي :
– مساعدة المستثمر في جميع الإجراءات الضرورية لربط المشروع بشبكة الكهرباء و/أو الغاز، وفقا للتنظيم المعمول به،
– إبداء الرأي و/أو إصدار كل الوثائق المطلوبة، ضمن مجال اختصاصه، من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية.
10 . يكلف ممثلو الهيئات المكّلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بما يأتي :
– بعنوان المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل : توقيع وإصدار التراخيص المسبقة للحصول على رخصة العمل وكل وثيقة أخرى أو رخصة استثنائية ذات الصلة مطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به
– بعنوان مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل :
• جمع عروض العمل المقدمة من طرف المستثمرين، وتوجيه طالبي العمل للمناصب المقدمة،
• تحديد، مع المستثمرين، احتياجات تكوين العمال وتوجيهها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
– بعنوان هيئات الضمان الاجتماعي :
• توقيع وإصدار، حسب الحالة، شهادات انتساب المستخدمين والأجراء، وشهادات التحيين وشهادات تغيّر تعداد المستخدمين،
• توجيه المستثمر نحو طرق الدفع المختلفة المتاحة، وعند الاقتضاء، الاكتتاب في جدول زمني للدفع.
11 . يكلف ممثل إدارة الجمارك بما يأتي :
– إطلاع المستثمرين حول التشريع والتنظيم الجمركي المعمول بهما، والأنظمة الجمركية المطبقة، وكذا الكيفيات العملية لإنجاز الإجراءات الجمركية المتاحة عبر النظام المعلوماتي للجمارك،
– السهر على حسن استكمال الإجراءات الجمركية التي يباشرها المستثمرون، من خلال ضمان متابعة دقيقة للملفات ذات الصلة عبر النظام المعلوماتي للجمارك، وإخطار المدير العام للجمارك، عند الاقتضاء، بأي صعوبة من شأنها أن تعيق معالجتها،
– إعداد تقارير دورية بشأن معالجة الإجراءات الجمركية المرتبطة بمشاريع الاستثمار، تُبرز مدى تقدّم الملفات ذات الصلة والعراقيل المسجّلة، وكذا التوصيات الرامية إلى تعزيز فعالية التكفّل بها،
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستفادة العمليات المنجزة في إطار الاستثمار من معاملة تفضيلية من خلال تخصيص ترميز خاص لها ضمن النظام المعلوماتي للجمارك يتيح التعرف عليها، وكذا الاستفادة من تكفّل أولوي، سريع وفعّال من طرف مجموع المصالح الجمركية المعنية.
12 . يكلف ممثلو البنوك والمؤسسات المالية بإعلام المستثمرين حول جميع الإجراءات المتعلقة بتمويل المشاريع الاستثمارية.
يمكن تمثيل البنوك والمؤسسات المالية في الشباك الوحيد على أساس اتفاقيات مبرمة مع الوكالة.