مرسوم تنفيذي رقم 26-153
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الرابع — الشبابيك الوحيدة › القسم الثاني — المصالح الممثلة للإدارات والهيئات على مستوى الشبابيك الوحيدة
المادة 25
توضع الشبابيك الوحيدة تحت سلطة مديرين.
يمارس المديرون، كل فيما يخصه، السلطة السلّمية على جميع الأعوان التابعين مباشرة للوكالة. كما يمارس السلطة الوظيفية على الأعوان الأخرين.