الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الرابع — الشبابيك الوحيدة › القسم الثاني — المصالح الممثلة للإدارات والهيئات على مستوى الشبابيك الوحيدة
المادة 21
بغض النظر عن أي أحكام مخالفة، يُعيَّّن ممثّلو الإدارات العمومية على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية من بين الموظفين الحائزين، على الأقل، رتبة مدير في الإدارة المركزية. يُعيَّن ممثلو الهيئات الأخرى من بين المستخدمين الحائزين على رتبة تتناسب مع المهام الموكلة إليهم بموجب هذا المرسوم.
يُعيَّن ممثّلو الإدارات والهيئات الأخرى على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية، من قبل السلطات أو المسؤولين التابعين لهم، من بين المستخدمين الحائزين على رتبة تتناسب مع المهام الموكلة إليهم بموجب هذا المرسوم.