الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الرابع — الشبابيك الوحيدة › القسم الأول — تنظيم الشبابيك الوحيدة
المادة 19
يجمع الشبّاك الوحيد، في مكان واحد، بالإضافة إلى أعوان الوكالة، المصالح الدائمة الممثلة للإدارات والهيئات الآتية :
– المركز الوطني للسجل التجاري،
– إدارة الضرائب،
– إدارة الأملاك الوطنية،
– الإدارة المكلفة بالتعمير،
– الإدارة المكلفة بالبيئة،
– الحماية المدنية،
– الإدارة المكلفة بالطاقة،
– الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز،
– الهيئات المكّلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– البنوك والمؤسسات المالية.
تعيّن إدارة الجمارك ممثلاً دائماً على مستوى الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وممثلين غير دائمين على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية.
ويجمع الشباك الوحيد أيضا، عند الحاجة، مصالح دائمة ممثلة للإدارات أو الهيئات الأخرى بموجب مداولة مجلس الإدارة.