الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الرابع — الشبابيك الوحيدة › القسم الأول — تنظيم الشبابيك الوحيدة
المادة 18
تضطلع الشبابيك الوحيدة بمهمة المُحاور الوحيد للمستثمر، وتكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– استقبال وإعلام المستثمر،
– تسجيل الاستثمارات،
– تسيير ومتابعة ملفات الاستثمار،
– مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية،
– إصدار المقررات والتراخيص وكل وثيقة أخرى مرتبطة بالمشروع الاستثماري.