الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
للمدير العام صلاحية تشكيل أي مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين وتعزيز نشاط الوكالة.
ويمكنه أن يستعين، عند الحاجة، بعد موافقة مجلس إدارة الوكالة، بخدمات مستشارين وخبراء وفقا للتنظيم المعمول به.
ويتخذ جميع التدابير التي تضمن حسن سير الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في المادة 17 أدناه، لا سيما تلك الموجّهة لتسهيل استكمال المستثمر الإجراءات الشكلية والحصول على الوثائق المطلوبة في الآجال القانونية.