مرسوم تنفيذي رقم 26-153
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
– إعداد مشاريع الميزانية السنوية ومتعددة السنوات للوكالة،
– إبرام كل العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة.
ويمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته.