الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 12
المدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ويدير جميع مصالح الوكالة، ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة كما يعيّن في كل المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.