مرسوم تنفيذي رقم 26-153
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار › الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقّعها الأعضاء الحاضرون، وتسجل في سجل خاص، يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ترسل المحاضر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والسلطة الوصية، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي المداولات.