مرسوم تنفيذي رقم 26-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
المادة 5
يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يعوض حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.