المادة 4
تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله،
– مدير التربية للولاية أو ممثله،
– مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية أو ممثله،
– مدير التشغيل للولاية أو ممثله،
– مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله،
– مدير الشباب والرياضة للولاية أو ممثله،
– مفتش العمل للولاية،
– ممثلان (2) عن المستخدمين،
– أربع (4) ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة،
– ممثل عن جمعيات أولياء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة،
– مدرب إعادة التكييف المهني رئيسي،
– مستشار التوجيه المدرسي والإرشاد المهني،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني،
– طبيب العمل متخصص،
– مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومية،
– نفساني عيادي،
– نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
– أستاذ أو معلم تعليم متخصص يتقن لغة الإشارة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها.