مرسوم تنفيذي رقم 26-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
المادة 3
يرأس اللجنة مدير التربية للولاية عندما يتعلق الأمر بمسائل التربية والتعليم، وينوبه، على التوالي، مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية عندما يتعلق الأمر بالمسائل المرتبطة بالتشغيل والتوجيه والإدماج المهنيين ومدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية، فيما يخص المسائل المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين.