مرسوم تنفيذي رقم 26-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
المادة 11
تفصل اللجنة وجوبا، في الملفات التي تخطر بها في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ الإيداع.