مرسوم تنفيذي رقم 26-146
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
الفصل الأول — اللجنة الطبية الولائية المتخصصة
المادة 6
تفصل اللجنة الطبية، وجوبا، في الملفات التي تخطر بها في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعها.
تنتقل هذه اللجنة، عند الاقتضاء، إلى مساكن الأشخاص غير القادرين على التنقل لمعاينة حالتهم.