الفصل الأول — اللجنة الطبية الولائية المتخصصة
المادة 3
تتشكل اللجنة الطبية التي يرأسها مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي، من :
– طبيب متخصص في أمراض العيون،
– طبيب متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة،
– طبيب متخصص في الأمراض العقلية،
– طبيب متخصص في الأمراض العقلية للأطفال،
– طبيب متخصص في الأمراض العصبية،
– طبيب متخصص في أمراض العظام،
– طبيب متخصص في التأهيل الوظيفي،
– طبيب متخصص في طب العمل.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه أن يساعدها في أشغالها.