مرسوم تنفيذي رقم 26-146
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 22
يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.