مرسوم تنفيذي رقم 26-146
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 20
يسلّم مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي إلى الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا، بناء على قرار اللجنة الوطنية، الوثائق الآتية حسب الحالة :
– إما بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تبيّن طبيعة الإعاقة ودرجتها، مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه،
– وإمّا شهادة الإعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة.