مرسوم تنفيذي رقم 26-146
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 14
توضع اللجنة الوطنية للطعن لدى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".