مرسوم تنفيذي رقم 26-146
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
الفصل الأول — اللجنة الطبية الولائية المتخصصة
المادة 12
يبلّغ مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا، بقرار اللجنة الطبية في أجل أقصاه ثمان وأربعون ( 48 ) ساعة.