مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الثاني — القيم القصوى
المادة 9
يجب أن تقوم كل هيئة مستخدمة تستعمل الرصاص و/أو مركباته بقياس تركيز الرصاص في الهواء المحيط في أماكن العمل و أي مكان آخر يشغله العمال، على الأقل، مرتين (2) في السنة.