مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يجب أن تستند الحماية من التعرض للرصاص و/أو مركباته إلى المبادئ العامة الآتية :
– الحد من تعرض العمال للرصاص و/أو مركباته بوضع تدابير تقنية وتنظيمية مثل نظام العمل الآلي أو في نظام مغلق،
– التقييم المستمر لمستوى الخطر واتخاذ تدابير لحماية العمال المعرّضين،
– تحسين الحماية من حالات التعرض التي يجب إبقاؤها عند أدنى مستوى يمكن تحقيقه بشكل معقول.