مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تحدد شروط وكيفيات استعمالات الرصاص و/أو مركباته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل.
يمنع منعا باتا استعمال الرصاص الأبيض (هيدروكربونات الرصاص).