الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الرصاص : معدن قابل للتشكيل، لونه رمادي مزرق، يبيض ببطء عند تأكسده. وهو عنصر سام، مسبب للطفرات وسمّي للأجهزة التناسلية.
– العمل الآلي : يعني استعمال تكنولوجيات مثل الروبوتيك والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للقيام بمهام يقوم بها الإنسان.
– العمل في نظام مغلق : نظام يتيح أقصى قدر من العزل للمنتجات أو العمليات، حيث يتم تجنب أي اتصال بين المشغلين والمواد المعنية.
– البطاقة الطبية الفردية : وثيقة يُلزم طبيب العمل بإعدادها، مهما كان نوع الزيارة الطبية المنجزة (عند التوظيف، الدورية، عند استئناف العمل أو عند إعادة التوجيه المهني)، وتسمح بتحديد الاستنتاجات المتعلقة بمدى أهلية أو عدم أهلية العامل للمنصب الذي يشغله.
– أدخنة أو غبار الرصاص : جميع الجسيمات الصلبة من الرصاص أو مركب الرصاص التي يقل قطرها الديناميكي الهوائي عن 100 ميكرومتر.
– أبخرة الرصاص : الرصاص على شكل هباء جوي عند اقترابه من درجة حرارة انصهاره.
– القيمة القصوى للتعرض المهني (ق ق ت م- 8 سا) للرصاص : القيمة القصوى للتركيز الجوي للرصاص في منطقة نشاط العامل خلال 8 ساعات في منصب عمل.
– فحص الرصاص في الدم : قياس تركيز الرصاص الموجود في الدم عند الإنسان.