مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الثالث — قواعد المراقبة الطبية
المادة 13
يتعيّن على المستخدم الذي يستعمل الرصاص و/أو مركباته إخضاع عماله لفحص طبي خاص. ويترتب على هذه المراقبة إعداد بطاقة طبية فردية كل ستة (6) أشهر بعد التحقيق العيادي والبيولوجي. تقلص هذه المدة إلى ثلاثة
(3) أشهر عند تجاوز القيّم المحدّدة في أحكام المادتين 7 أو 8 أعلاه.
يمكن زيادة وتيرة المراقبة الطبية والبيولوجية بمبادرة من طبيب العمل.