مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الثالث — قواعد المراقبة الطبية
المادة 12
لا يمكن تعيين العمال الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة ( 18 ) سنة والعاملات الحوامل أو المرضعات في أعمال تعرضهم للرصاص و/أو مركباته.