مرسوم تنفيذي رقم 26-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
الفصل الثالث — قواعد المراقبة الطبية
المادة 11
يخضع العمال المرشحون لمناصب عمل قد تُعرّضهم للرصاص و/ أو مركباته إلى فحص طبي للتوظيف، يشمل لا سيما فحص الرصاص، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يمكن تعيينهم في مناصب عملهم إلاّ إذا كانت البطاقة الطبية الفردية للتأهيل قد تم إعدادها من طرف طبيب العمل.