الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن أن تنظم المدرسة لفائدة إدارة المالية وكذا المؤسسات والإدارات العمومية، ما يأتي :
– دورات تحسين المستوى،
– دورات التكوين التحضيري لشغل المنصب ودورات التكوين ما قبل الترقية،
– المسابقات والامتحانات المهنية،
– دورات تحضير الامتحانات المهنية،
– الأعمال والنشاطات الدراسية والتدقيق والاستشارة والخبرة،
– المؤتمرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية.
يمكن المدرسة المشاركة في مشاريع التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية.