مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تضمن المدرسة تكوينا متخصصا للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، على الخصوص، الرتب الآتية :
– مفتش محلل للميزانية،
– مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
– مفتش رئيسي للضرائب،
– مفتش رئيسي لأملاك الدولة والحفظ العقاري.