مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الثالث — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 28
يُعيّن الأمين العام والمديرون الفرعيون ورؤساء الملحقات ورؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.