الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 16
المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة.
وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع ميزانية المدرسة،
– إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد النظام الداخلي للمدرسة، والسهر على تنفيذه،
– تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، وتنفيذ قراراته،
– إعداد التقرير السنوي عن النشاطات،
– اقتراح مشاريع التكوين والتعاون والتبادل.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.