مرسوم تنفيذي رقم 26-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-141 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية عنابة – ولاية عنابة – وحدودها
المادة 6
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98–284 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية.