المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 3 : يعد التقرير التقني ونظام تهيئة وتسيير الساحل، المذكوران في المادة 2 أعلاه، على أساس دراسة يبادر بها الوزير المكلف بالبيئة وتسند إلى مكاتب الدراسات أو إلى كل مركز بحث متخصص في مجالي البيئة والتهيئة العمرانية“. ''الماد ة 5 : ................................ (بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالسياحة،
– الولاة المعنيين أو ممثليهم،
– ...................... (بدون تغيير) ......................،
– ممثل المصلحة الوطنية لحرس السواحل،
– ممثل الدرك الوطني“. ''الماد ة 7 : ......................... (بدون تغيير) ..........................
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة أمانة أشغال اللجنة. ............................. (الباقي بدون تغيير) .“........................ ''الماد ة 8 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير مراسيم