مرسوم تنفيذي رقم 26-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
الفصل الثاني — الكشف والتعرف على الضحايا
المادة 6
يتم الكشف والتعرف على الضحايا بالاعتماد على المؤشرات التي تعدها وتسهر على تحيينها اللجنة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، ووفقا للآليات المنصوص عليها في القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه للكشف والتعرف على الضحايا،لا سيما منها أساليب التحري الخاصة وتحديد الموقع الجغرافي والتسرب والتسلل الإلكتروني. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة