مرسوم تنفيذي رقم 26-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يجب أن تتضافر جهود جميع المتدخلين في آلية الإحالة على تحقيق تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، حسب تخصصهم والمهام المنوطة بهم.
توضح مهام كل متدخل في آلية الإحالة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.