مرسوم تنفيذي رقم 26-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 26
يمكن إبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات تفاهم مع دول أو منظمات دولية أو إقليمية مختصة في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، وذلك لتسهيل التعاون الدولي بصوره المختلفة، وضمان العودة الطوعية للضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان إقامتهم، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.