مرسوم تنفيذي رقم 26-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
الفصل الثالث — إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة › القسم الثاني — استقبال وإيواء الضحايا
المادة 23
يمنع تداول أي بيانات أو معلومات أو مستندات أو صور أو فيديوهات خاصة بأماكن الاستقبال أو زيارتها أو إجراء لقاءات صحفية حولها، إلاّ بموجب ترخيص مسبق من السلطات المختصة وبعد أخذ الاحتياطات التي تفرضها حماية الضحايا.