مرسوم تنفيذي رقم 26-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
الفصل الثالث — إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة › القسم الثاني — استقبال وإيواء الضحايا
المادة 16
تكون إحالة الضحايا على أماكن الاستقبال بناء على ملف يتضمن :
– المعلومات الشخصية للضحية، لا سيما تحديد هويتها وجنسيتها وسنها وجنسها،
– الموافقة المكتوبة للضحية البالغة على إحالتها على أماكن الاستقبال،
– تقرير عن الوضع الجسدي والطبي والنفسي للضحية واحتياجاتها،
– أي وثيقة أخرى يراها المتدخلون في آلية الإحالة ضرورية.