مرسوم تنفيذي رقم 26-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
الفصل الثالث — إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة › القسم الأول — حماية الضحية ومساعدتها
المادة 14
تتخذ الوزارة المكلفة بالداخلية، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، ما يلزم من إجراءات لتسهيل حصول الضحايا على الوثائق اللازمة لعودتهم إلى الجزائر أو مغادرتها، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا المجال.