الفصل الثالث — إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة › القسم الأول — حماية الضحية ومساعدتها
المادة 11
يتم إعلام الضحية بمجرد التعرف عليها، بحقوقها وبالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، بلغة تفهمها.
يستفيد الضحايا من جميع أنواع المساعدة التي تتيحها آلية الإحالة، ولا سيما منها المساعدة الاجتماعية والصحية والقانونية والقضائية والتربوية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وتوضع تحت تصرفهم كل الوسائل التي تسهل اتصالهم بالمصالح والهيئات المختصة في هذا المجال.
تولى عناية خاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكل شخص في وضعية استضعاف.
تشمل الرعاية الصحية العلاج الطبي والنفسي وتوفير الأدوية، وتتم مجانا على مستوى الهياكل العمومية للصحة.