مرسوم تنفيذي رقم 26-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
الفصل الثاني — الكشف والتعرف على الضحايا
المادة 10
يمكن أي شخص يدعي أنه ضحية جريمة الاتجار بالبشر، أن يطلب من الجهة القضائية المختصة، اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد للتعدي الذي تعرض له، وفقا للتشريع المعمول به.