مرسوم تنفيذي رقم 26-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-139 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر
المادة 4
يخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، ما يأتي :
• الجزء المغطى :
– الطول : 41 مترا،
– العرض : 10 أمتار ب 1x2 مسلكا،
– الرصيف : 0,5 مترا.
• الجزء المفتوح شرقا وغربا :
– الطول : 249 مترا،
– العرض الاجمالي : 10 أمتار ب 1x2 مسلكا،
– الرصيف : 0,5 مترا.
• مسالك الدخول الجانبية :
– الطول الإجمالي : 1,335 مترا طوليا،
– العرض : مسار واحد (1) بطول 6,5 مترا طوليا،
– الرصيف : 1,5 مترا.