مرسوم تنفيذي رقم 26-139
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-139 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر
المادة 3
تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارين (2) في إقليم ولاية الجزائر، بلدية الشراقة، في المكان المسمى ”القرية“، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.