مرسوم تنفيذي رقم 26-137
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-137 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني
المادة 9
يلزم المتمهن المستفيد من الإيواء على مستوى الإقامة التابعة للمؤسسة العمومية للتكوين المهني بالمساهمة المالية في مصاريف الإيواء التي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية.
يستثنى المتمهن من ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع هذه المساهمة المالية.