مرسوم تنفيذي رقم 26-137
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-137 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني
المادة 3
يستفيد من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم كل متمهن قدم طلبا لهذا الأخير وقوبل بالموافقة، شريطة عدم استفادته من الإيواء على مستوى الإقامة التابعة للمؤسسة العمومية للتكوين المهني.
ويجب أن تستجيب هياكل الإيواء المذكورة في الفقرة أعلاه للمعايير المعمول بها في هذا الشأن.