مرسوم تنفيذي رقم 26-136 · ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-136 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات دفع المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.