مرسوم تنفيذي رقم 26-136
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-136 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات دفع المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي
المادة 3
يحدد المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي، كما يأتي :
– عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة البث التلفزي،
– خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة البث الإذاعي.