المادة 5
زيادة على المهام المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تكلف المدرسة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التكوين العالي النظري والتطبيقي في الطورين الأول والثاني والبحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي في ميدان الفنون البصرية والتصميم،
– ضمان التكوين العالي النظري والتطبيقي في الطور الثالث في ميدان الفنون البصرية والتصميم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان البحث التطبيقي في الميدان وفي مخابر البحث لترقية التقنيات في ميدان الفنون البصرية والتصميم وتطويرها،
– المساهمة في تطوير وإثراء المعارف الفنية بالتنسيق مع المؤسسات العمومية ذات الصلة.