مرسوم تنفيذي رقم 26-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-134 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة
المادة الأولى
تحوّل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة، وتدعى في صلب النص "المدرسة".