المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 مكرر : تنصب المحاكم التجارية المتخصصة الجديدة تدريجيا، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها“. ”المادة 2 مكرر 1 : يمتد الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة المنصبة قبل صدور هذا المرسوم، إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة الجديدة إلى حين تنصيب هذه الأخيرة“. ”المادة 2 مكرر 2 : تبقى الإجراءات القائمة أمام المحاكم التجارية المتخصصة المختصة قبل صدور هذا المرسوم، من اختصاص نفس هذه الجهة القضائية دون تحويلها إلى المحكمة التجارية المتخصصة الجديدة، المختصة إقليميا“.